أنواع العضوية وشروطها :
أنواع العضوية بمراكز الشباب :
1. عضو مؤسس .
2. عضو عامل .
3. عضو تابع .
4. عضو منتسب .
5. عضو فخرى . ( 2:مادة6)
شروط العضوية بمراكز الشباب :
أولاً : العضو المؤسس :
هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافه حقوق العضوية.
ثانيا : العضو العامل :
هو العضو الذى يحق له أن يشترك فى المركز ويسهم فى جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه :-
1) أن يكون مصرى الجنسية .
2) ألا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن الثلاثين سنة عند تقدم لطلب العضوية .
3) أن يكون مقر أقامته بالمدينة أو القرية التى بها المركز .
4) أن يسدد الاشتراك المقرر لهذه العضوية .
5) ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية .
6) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة أو إسقاط عضويته من أحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة . ما لم تزل أسباب ذلك .
وتعتبر الزوجة التى يزيد عمرها عن 18 سنة ميلادية عضو عاملا متى سددت رسم الاشتراك السنوى فقط ويكون لها كافة حقوق العضو العامل . وفى حالة الطلاق يكون للمنطقة الحق فى العضوية العاملة المستقبلية بالمركز مع التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط .
وتسرى الأحكام الخاصة بزوجة العضو العامل على زوج العضو العاملة .
ثالثا : العضو التابع :
هو العضو الذى يكون اشتراكه فى المركز تابعا للعضو العامل . أو المنتسب فوق سن الثلاثين ويعفى من سداد رسم الالتحاق وتنحصر هذه العضوية فيما يلى :
1- زوجة العضو العامل , أو المنتسب . التى يقل عمرها عن 18 سنة ميلادية .
2- أبناء العضو العامل أو المنتسب الذين يقل عمرهم عن 18 سنه ميلادية .
3- بنات العضو العامل او المنتسب غير المتزوجات يقل عمرهن عن 18 سنة ميلادية .
4- الأشقاء والشقيقات الذين يعولهم العضو العامل أو المنتسب والذين يقل عمرهم عن 18 سنة ويقيمون معه .
5- أبناء العضو العامل أو المنتسب من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم .
6- الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العامل أو المنتدب وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1996 .
7- وفى جميع الأحوال ، يكون للأعضاء التابعين للعضو العامل أو المنتسب المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ويعاملون بنفس فئات الاشتراك السابقة على الوفاة كما بجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت شروطها المقررة.
رابعا : العضو المنتسب :
هو العضو الذى تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة ويقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلادية أو يزيد على ثلاثين عاما وقت تقديم طلب العضوية ، وينقل من سنه عن ثمانية عشر عاما ً إلى سجل العضوية العاملة عند بلوغه هذه السن بشرط سداده رسوم المقررة للعضوية العاملة واستيفاء استمارة العضوية الخاصة بذلك . ويعتبر العضو الذى تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة فيما عدا الإقامة عضو منتسباً بصرف النظر عن سنه .
خامسا : العضو الفخرى :
هو العضو الذى يقرر مجلس إدارة المركز قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للمدينة أو القرية أو المركز من خدمات جليلة وتكون مدة هذه العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد . ولا يسدد العضو الفخرى اشتركا أو رسما للاشتراك فى أنشطته . ( 2:مادة7)